منتدى عائلة أبو شعبان
أهلاً وسهلاً بالزوار الكرام لمنتدى عائلة أبو شعبان
يمكنكم مشاركتنا فقط بعد التسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى عائلة أبو شعبان
أهلاً وسهلاً بالزوار الكرام لمنتدى عائلة أبو شعبان
يمكنكم مشاركتنا فقط بعد التسجيل
منتدى عائلة أبو شعبان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

اذهب الى الأسفل

(أبغض الحلال إلى الله الطلاق)  Empty (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

مُساهمة من طرف أبو حلمي الجمعة مارس 11, 2011 11:01 pm

(أبغض الحلال إلى الله الطلاق)  3DC6A290A




س: يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون في حديثهم عن الطلاق، على الحديث المشهور (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ولكني قرأت لبعض العلماء المشتغلين بعلم الحديث، ما يفيد تضعيف الحديث المذكور. فهل لديكم أسانيد أخرى لتنفير الإسلام من الطلاق؟

أولا: حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

ج/ رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا.

ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا -ليس فيه ابن عمر- ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل.

وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة موصولا بلفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) ثم قال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وزاد بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخيصه جـ2، ص196).

ولكن إن نزل الحديث عن درجة الصحة، فلن ينزل عن درجة الحسن.

ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه، فقد قال: كيف يكون حلالا ومبغوضا عند الله؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث.

وأجاب بعضهم: بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب ومبغوض بحسب ما يعرض له، فليس كل حلال محبوبا.

وقال الخطابي في معالم السنن: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشرة، وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى نفس الطلاق.

وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجرار إلى المعصية.

ثانيا: إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجها، والصبر عليها، إبقاء على الأسرة، وحرصا على استمرارها. قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ .النساء:19

فأما الزوجة المطيعة الموافقة، فلا وجه لإيذائها بالفرقة، وإيحاشها بالطلاق، مع عدم الحاجة إليه، إلا أن يكون ضربا من البغي عليها، ولا سيما إذا كانت ذات أولاد منه. وقد قال تعالى في شأن الناشزات من الزوجات:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ النساء:34.

فإذا كان البغي منهيا عنه، ولو على المرأة الناشز مادامت قد عادت إلى حظيرة الطاعة والموافقة، فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله؟!



منقول

أبو حلمي
أبو حلمي
عضو مميز
عضو مميز

ذكر
عدد المساهمات : 1589
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
العمر : 85

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى